هلا…
الحقوووااا
غيرواااااااا اسئلة الدوروس
بس الاسئلة…..
نفس الدوروس نفس العنوان …..بس الاسئلة غير ..ليج ..الله اعلم
………………………………………….. ..
قسم خاص بكل ما يتعلق بتعليم الصف الثاني عشر في الامارات
………………………………………….. ..
اشحالكم ..
بلييييييييييييييييييييييييييييييييز دخييييييييييييييييييلكم ابا ملخص عن وحدة المرآيا و وحدة العدسة و الاجهزة البصرية ..
دخيييييييييييييييييييييييلكم و رجيتكم لا تخيبوا لي ظني ،، لانه عليه امتحااااااااااااان يوم الاثنين ..
سااعدوني اللهـ يساااعدكم .. =( ..
والرحجاء من طالبات مدرسه الواحه عدم اخذ البحث لاني سلمته ….
الوحدة الخامسة :-
http://www.mediafire.com/?8f77zqpzc4f6x7e
الوحدة السادسة :-
http://www.mediafire.com/?4cp605ehbinhsjc
الوحدة السابعة :-
http://www.mediafire.com/?2f4yr493knthj3g
الوحدة الثامنة :-
http://www.mediafire.com/?wk611qya5mw346a
اتمنى لكم التوفيق
واللي يبا ملخصات ثانية يطرش رسالة
اترياا ردودكم >>
شحآلكم يـآعرب زآآآآآآآآآآآآآيد ..؟؟!!
إن شـآء آلله مرتـآحييين ..~
آمممممممممممم..]~
آلغـآلييين إذآ مـآعليييييـكم آمرآلتقرير حق آلدين
عن [ تجهيزآت الزوآج بين آلحلآل وآلحرآم ]
أو عن [ ظوآبط إختلـآط بين آلجنسين في آلمجتمع آلمسلم ]
أو عن [ مقـآم آلأحسآن في آلصلآه ]
أو عن [ شرح حديث لاتزول قدمآعبد يوم آلقيآمه ]
أو عن [ آدآب العشره بين آلوجين ]
أو عن [ آلوقآيه خير من آلزنى ]
أو عن [ غض البصر أحكآمه من ثمرآته ]
أوعن [ موضوع تبرع في الدم فرض كفايه وواجب وطني ]
آللي عنده لا يبخل علينـآ ^^ف ميزآن حسنـآته
وآلسموووحــه ..!
التحميل
مع العلم أن الامتحان التجريبي لمادة الفيزياء لم يطرح بعد
http://www.moe.gov.ae
و
سيجد هذه الصورة
و
اتريااا ردودكم
علي شرح ها الاسبوع
حبيت انزل لكم ملخص الفيزيا و ان شاء الله تستفيدون : )
http://upload.9q9q.net/file/X0W98321…ط§ظ„ط§ظˆظ„.zip.html
و السموحه على القصور
الخلع:
هو حق للزوجة التي لا تقدر على أن ترعى حق الله في زوجها لكثرة الشقاق بينهما وعدم الوفاق ونحو ذلك، فترد على زوجها كل ما أخذت منه، إلا أن يقبل منها بأقل من ذلك، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229].
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام (أي تكرهه ولا تطيقه بغضًا). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردِّين عليه حديقته؟). قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري، والنسائي].
العدة:
هي مدة محددة، تختلف باختلاف حال المرأة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الوفاة أو ما في حكمهما. وعِدَد النساء وفقًا لسبب الفرقة هي:
1- عدة الوفاة: من مات عنها زوجها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرًا (130 يومًا تقريبًا) قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]، وكذلك من مات عنها زوجها بعد الدخول بها ولم تكن حاملاً، فإن كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها، وإن اجتمع سببان للفرقة كالطلاق والوفاة، فإن كان الطلاق رجعيًّا ثم مات الزوج انتقلت المرأة إلى عدة الوفاة بحسب حالها إن كانت حاملاً أو
غير حامل.
2- عدة الطلاق والفسخ: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها مطلقًا، وإن طلقت بعد الدخول وكانت ممن يحضن فعدتها ثلاث حيضات، قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وإن كانت ممن لا يحضن كالصغيرة أو اليائسة فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}
[الطلاق: 4]، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها طالت المدة أم قصرت، قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [الطلاق: 4]، وإذا طلقت المرأة وهي ممن يحضن ثم ارتفع حيضها لسبب لا تعلمه تعتد عامًا كاملاً.
حضانة المولود:
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حق حضانة المولود -ذكرًا أو أنثى- للأم ما لم تتزوج، وقدر الشافعي فترة الحضانة بسبع سنوات للذكر، ورأى بعض الفقهاء ألا تحدد السن التي تنتهي فيها الحضانة، بل يراعي في ذلك قدرة الطفل على استقلاله بأمور نفسه، فإذا حصل له ذلك انتقل إلى الأب. وقال بعضهم بأن ينتظر به حتى البلوغ. أما الأنثى فينتظر بها حتى البلوغ ثم تنتقل إلى الأب إلا عند الحنابلة فتنتقل بعد سبع سنين حرصًا عليها.
الحكم إذا كان الولد مميزًا: اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالشافعية يعطون المحْضُون حق التخيير بين الوالدين، وخالفهم في ذلك الحنابلة والمالكية، واشترط الحنابلة للتخيير أن يكون كلا الزوجين أهلا للحضانة، وألا يكون الولد معتوهًا، وإلا ترك للأم أو لصاحب الأهلية بالحضانة. أما إذا لم تكن الأم أهلا للحضانة لضعف دينها أو إصابتها بمرض أو نحو ذلك، فلينظر في المستحقين للحضانة بعدها، وذلك حسب درجة القرابة التي تحفظ للولد حقه في التربية.
– الأجرة على الحضانة: طالما أن الحاضنة تستحق نفقة العدة فإنها لا تجمع بين النفقة وأجرة الحضانة، أما إذا انتهت عدة المطلقة وأصبحت لا تتقاضى نفقة من والد الطفل، فإنها تستحق أجرة على الحضانة؛ لأنها تقوم بعمل لحساب والد الصغير أو وليه، هذا فيما يتعلق بالأم. أما إذا كانت الحاضنة امرأة أخرى غير الأم، فإنها تستحق أجرًا على الحضانة في مقابل الخدمات التي تؤديها، وإذا تبرعت بالقيام بهذه الخدمات صح تبرعها وسقط حقها في أجر الحضانة.
شروط الحضانة: يشترط في الحاضنة البلوغ، والعقل، والقدرة على التربية، والأمانة، وحسن الخلق، والإسلام
منقول لتعم الفائدة ^^ ..ًٍَِ~